للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فِي بيان ذلك

للطَّوافِ بأنواعِهِ واجِباتٌ وسُننٌ:

* أما (١) الواجباتُ (٢): فسَتْرُ العورةِ، والطهارةُ، كَمَا للصَّلاةِ، لكِنْ لو أحدَثَ هُنا تطهَّرَ وبَنَى، إلَّا بالإغْماءِ (٣) فلْيَسْتَأْنِفْ، [ذكره الماوردِيُّ] (٤). وفِي الجنونِ بطريقِ الأوْلى.

وما تقدَّم مِنْ سَتْرِ العورةِ والطهارةِ شرطٌ.

وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا (٥) وسيأتي.

* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ] (٦) فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.


(١) في (أ، ب): "وأما".
(٢) بياض في (أ).
(٣) في (ل): "إلا في الإغماء".
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) راجع: "هداية السالك" (٢/ ٧٦١٧٧٨)، و"مغني المحتاج" (١/ ٤٨٥).
(٦) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>