(٢) في (ل): "الأول". (٣) أما ركعتا الإحرام: أخرجه البُخاري (١٥٥٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب؛ فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه مُسلم (١١٨٤/ ٢١) من هذا الوجه، ولفظه عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان يقُول: "كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل". وروى أحمد في "المسند" (١/ ٢٦٠، ٣٧٢)، وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٧٦) حديث (١٧٧٠)، والحاكم (١/ ٤٥١)، والبيهقي (٥/ ٣٧): كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: عجيب لاختلاف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إهلال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في محله فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. =