للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّحُوه، وهو مقيَّدٌ بما إذَا وَطِئَ مُختارًا ذاكرًا حَلِفَه، وأنْ يكونَ الحَلِفُ (١) باللَّهِ تعالى، فلَو كان بِطلاقٍ أوْ بِعِتقٍ فلا انحِلالَ.

وحيثُ انحلَّتِ اليَمينُ ارْتفَعَ الإيلاءُ كما إذا زَالَ مِلْكُه عنِ العَبدِ المَنذورِ عِتْقُه أوِ المُعلَّقِ عِتْقُه على وَطْئِها، وبَينُونةُ الضَّرَّةِ في "إنْ وطِئْتُكِ فَضَرَّتُكِ طَالقٌ" (٢).

* * *

* وقدْ يَنحلُّ الإيلاءُ ويَبْقى اليَمينُ (٣) في مَواضِعَ:

منها: بَينونةُ المُولِي منها، ولا يَعودُ بِعَودِها على ما صحَّحُوه.

ومنها: وَطْءُ المُولِي منها مُكرَهًا أو مجنونًا، أو استدخَلَتْ ذَكَرَه حيثُ لا حِنْثَ.

ويُمْهَلُ المُولِي أرْبعةَ أَشهُرٍ مِن الإيلاءِ في حَقِّ مَن يَتمكَّنُ مِنْ وَطْئِها حسًّا وشَرعًا كما سَبقَ، ولا يُحتاجُ إلى ضَربِ القَاضِي، وتُحسَبُ هذِه المُدةُ في الرَّجعيةِ مِن رَجعَتِها، وفِي الرِّدةِ مِن الإسْلامِ.


(١) في (ل): "اليمين".
(٢) إذا قال: "إن وطئْتُكِ فضرتك طالق" فهو مؤلٍ، فإن أبان الضرة انقطع الإيلاء. فإن جدد نكاحها وقلنا بعود الحنث: عاد الإيلاء، فتبنى المدة على ما مضى من المدة قبل الطلادتى، وما تخلل في مدة الإبانة لا يحسب، ولا تستأنف المدة بخلاف الردة والرجعة إذا طرءا. اهـ من "الوسيط" (٦/ ١١).
(٣) الأيمان التي يصير بها موليًا خمسة: اليمين باللَّه تعالى، والطَّلَاق، والعتاق، والتزام عبادة، والتزام مال، هذا مذهب الشافعي الجديد، وكان من قبل يقول: لا يكون موليًا إلا إذا حلف باللَّه تعالى. راجع: "الحاوي" (١٠/ ٣٤٣) و"التنبيه" (ص ١٨٣) و"حلية العلماء" (٧/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>