للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ضابطٌ:

ليس لنَا امرأةٌ لا تَصحُّ رَجعتُها ويَصِحُّ خُلْعُها غَيْرَ المُرتدةِ على رأيٍ رُجِّحَ إلا فِي مَوضعٍ واحدٍ، وهو (١): ما إذا كانتِ المُطَلَّقةُ طَلاقًا رَجْعيًّا حاملًا مِن وَطْءِ شُبهةِ أَجنبيٍّ سابِقٍ أوْ لاحِقٍ، فلا يَجوزُ (٢) رَجعتُها فِي حالةِ الحملِ (٣) -على وجْهٍ صَحَّحه المَاورْديُّ والبغَوِيُّ- ويَصِحُّ خُلْعُها، والأرْجحُ صِحةُ رَجْعتِها حينئِذٍ فعَليْه لا يُستثنَى (٤).

وليس لنَا امرأةٌ يَلحَقُها الطلاقُ، ولا يصِحُّ خُلْعُها مَعها مَع صِحةِ تَصرُّفِها، ولا مَع أجنبيٍّ إلا مَنْ طَلَّقها رَجعيًّا، وعاشَرَها كالزَّوجِ بِلَا وَطْءٍ وانْقضتِ الأقْراءُ أوِ الأَشهُرُ وقُلْنَا بِطريقةِ القَفَّالِ (٥) أنه يَلحقُها الطَّلاقُ، ولا يُراجعُها (٦)، فإنه لا يصِحُّ (٧) خُلْعُها؛ لِأنَّها بَائنٌ، إلَّا فِي الطلاقِ؛ قلتُه تَخريجًا.

ولا استِثناءَ على ما أفْتَى به القاضِي الحُسينُ (٨) مِن صِحَّةِ رَجْعتِها حينئذٍ، وهو الأرْجَحُ، ولَمْ يَذكُرْه المُتأخِّرونَ، ولَمْ تَصحَّ ليَ الطريقةُ (٩) الأُولى عنْ أحَدٍ مِن الأصْحابِ.


(١) في (ب): "وهي".
(٢) في (ل): "فلا تصح".
(٣) في (ل): "الجهل".
(٤) في (ل): "لا استثناء".
(٥) "القفال" سقط من (ل).
(٦) في (ل): "مراجعتها".
(٧) في (ل): "فلا يصح".
(٨) في (ل): "حسين".
(٩) في (ل): "ولا في الطريقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>