للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَنظرُ للوَجْهِ والكَفينِ ظَهرًا وبَطْنًا لا لِغَيرِ ذلك (١)، فإنْ لَمْ يَتيسَّرْ بَعثَ امْرأةً تَتأمَّلُها وتَصِفُها لَه، والمَرْأةُ تَنْظُرُ إلَيه (٢).

وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:

فيَحرُمُ نَظرُ الفَحْلِ البالِغِ أو (٣) المُراهِقِ للْمرأةِ الحُرةِ الأجنبيةِ لِغَيرِ (٤) حَاجةٍ، وإنْ أمِن الفِتنةَ (٥) حتى إلى (٦) الوَجْهِ والكَفَّينِ، وكذَا الأَمَةِ عند خَوفِ الفِتنة (٧)، ويحرُمُ


(١) "روضة الطالبين" (٧/ ٢٠) وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم، وفي "شرح مختصر الجويني" وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل، والصحيح الأول. انتهى. قلت: وذهب الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٢٨) و"الوجيز" (٢/ ٣) إلى الاقتصار على الوجه فقط، وتعقبه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط"، فقال: ما ذكره المؤلف [يعنيي الغزالي] في "الوسيط" و"الوجيز" من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه: غير صحيح.
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٢٠٤) "روضة الطالبين" (٧/ ٢٠) وفيه: فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
(٣) في (ب): "و".
(٤) في (ل): "بغير".
(٥) قال في "المنهاج" (ص ٢٠٤): عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح.
(٦) "إلى" سقط من (ب).
(٧) ذكر النووي في "الروضة" (٧/ ٢١): أنه يحرم نظره إلى عورتها مطلقًا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنةً. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [الأحزاب: ٣١] وهو مفسرٌ بالوجه والكفين، لكن يكره. والثاني: يحرم، ووجهه اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافراتٍ، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محركٌ للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>