(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٢٠٤) "روضة الطالبين" (٧/ ٢٠) وفيه: فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها. (٣) في (ب): "و". (٤) في (ل): "بغير". (٥) قال في "المنهاج" (ص ٢٠٤): عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح. (٦) "إلى" سقط من (ب). (٧) ذكر النووي في "الروضة" (٧/ ٢١): أنه يحرم نظره إلى عورتها مطلقًا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنةً. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [الأحزاب: ٣١] وهو مفسرٌ بالوجه والكفين، لكن يكره. والثاني: يحرم، ووجهه اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافراتٍ، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محركٌ للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه.