للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحجر]

هو لغة: المنعُ.

وشرعًا: منعٌ مِن تصرُّفٍ خاصٍّ لسببٍ خاصٍّ قال اللَّه تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.

* * *

[وهو أنواع]

* منها: الحَجْرُ على الراهِنِ فِي المرهونِ، وعلى المُفلِسِ والمُقِرِّ على نفسِهِ على وجهٍ (١).

والحجْرُ الغريبُ على المشْتَرِي (٢) فِي جمِيع أموالِهِ؛ إذا لم يكنِ الثمنُ حاضرًا فِي المجلِسِ إذا سَلَّم له المَبيعَ.

* ومن أغربِها: الحَجْرُ على الأبِ بِمنعِهِ (٣) مِنْ عِتْقِ السُّرِّيَّةِ التِي أعفَّه بِها


(١) "المنهاج" (ص ٢٥٦).
(٢) في (ب): "البائع"، وكذا في (ل)، وفي هامشه: "لعله المشتري"، وفي هامش (ز): قوله البائع يعني المشتري.
(٣) في (أ، ب): "لمنفعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>