للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القرض]

هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ [مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.

وصحَّ أنَّ النَبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اقتَرَضَ (١).

ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا (٢) يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] (٣) قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ (٤).

ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة (٥) أشياءٍ:


(١) في (ل): "أقرض".
(٢) في (ل): "ولا".
(٣) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٤) "تحفة المحتاج" (٥/ ٤٣) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (٢/ ٣٢٢) وقال العمراني في "البيان" (٥/ ٤٢٢): استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقال المزني، وابن داود، وابن جرير الطبري: يجوز. وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيِّين: أنَّه يجوز قرضها، ولا يحل للمستقرض وطؤها. وانظر: "المجموع شرح المهذب" (١٣/ ١٦٩).
(٥) في (ل): "في ثلاثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>