للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّركة، وكلُّ] (١) مَنْ عَتَقَ مِنَ الثُّلث مِنْ أبٍ أوْ أخٍ أوْ زوجةٍ بأنْ تكونَ له أمَةٌ غَيرُ مُستولَدةٍ فيُعتِقُها (٢) فِي مَرضِ مَوتِه، ثُم يَتزوَّجَها، فإنَّ كلًّا مِن هؤلاءِ لا يرِثُ مِنَ الميِّتِ المَذكُورِ شَيْئًا، وكذا مَنْ أَعتَقَهُ (٣) مِن أَقاربِه، ولَمْ يخرجْ مِن الثُّلثِ، فأجازَ الوارِثُ عِتقَه.

* السابعُ: الحجْبُ بالأشخاصِ حجْبَ حِرْمانٍ، وسيأتِي فِي موضِعه.

وما عُدَّ مِن الموانِع قد يُقْلَبُ إلى الشروطِ كقولِ بِعضِهم: مِن شروطِ الإرثِ (٤): التوافقُ فِي الدِّينِ، وقدْ يُقلبُ (٥) الشرطُ (٦) إلى الموانعِ (٧)، كعَدِّ بعضِهم مِن الموانِع: استِبْهامَ تاريخِ الموتِ (٨)، وما ذكرْنَاهُ أقربُ.

وفِي تحقِيقِ الشَّرْطِ والمانعِ بِهذا الاعتبارِ عُسْرٌ، تيسَّرَ معرفتُه بما ذكرْنَاه فِي المَسئولِ، وأمَّا المفقودُ قَبْلَ الحُكمِ، والحملُ قَبْلَ انفِصالِه، والخُنثَى قَبْلَ بَيانِ حالِه، فيُؤْخذُ في (٩) ذلك بأَحْوطِ الأحْوالِ (١٠).


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).
(٢) في (ل): "فيعتقهم".
(٣) في (ل): "عتقه".
(٤) في (ل): "اللازم".
(٥) في (ب): "نقلت".
(٦) في (ل): "تقلب الشروط".
(٧) في (ز): "المانع".
(٨) "حاشية البجيرمي" (٣/ ٢٥٨).
(٩) في (أ، ب): "من".
(١٠) والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته، وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئًا إلا الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>