للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) فصل (١) في عتق الأمة تحت العبد

والأصلُ فِي هذا الفَصلِ: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا أعْتقَتْ عائشةُ -رضي اللَّه عنها- بَرِيرةَ، وكان (٢) زَوجُ بَريرةَ عَبْدًا يُقالُ لَه: "مُغيث" -رضي اللَّه عنهما- خيَّرَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاختارتْ بريرةُ فِراقَهُ، وكلُّ ذلك ثَابتٌ فِي "الصحيحَينِ" وغيرِهما (٣).

فإذا كمُلَتِ الحريةُ فِي الزَّوجةِ بأيِّ طَريقٍ كانَتْ (٤) وهي فِي نِكاحٍ صَحيحٍ تَحْتَ مَن فيه رِقٌّ كاملٌ أو مبعَّضٌ ولو مع تَدبيرِه، أوْ كِتابتِه، أو تَعليقِ عِتقِه بِصفَةٍ، فَلَهَا الخِيارُ (٥) إلَّا فِي صُورةٍ واحِدَةٍ، وهي ما إذا أُعْتقتْ (٦) عِتقًا يخرجُ مِنَ الثُّلثِ لِصُدورِه فِي مَرضِ المَوتِ، ولَيْسَتْ بِمُستولَدةٍ، أو بالوَصيةِ، ولَمْ


(١) "فصل" سقط من (ل).
(٢) في (ل): "فكان".
(٣) روى البخاري (٢٣٩٩) في باب بيع الولاء وهبته عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: اشتريتُ بريرة، فاشترط أهلُها ولاءها، فذكرتُ ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق"، فأعتقتُها، فدعاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عندهُ، فاختارت نفسها. ورواه مسلم (١٢/ ١٥٠٤) في باب الولاء لمن أعتق.
(٤) في (أ، ب): "كان".
(٥) "الروضة" (٧/ ١٩٢)، و"المنهاج" (ص ٣٩٢).
(٦) في (أ، ب): "عتقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>