للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى زادَ على الجائِزِ في حالِ القوَّةِ فقولا تفريقُ الصفقةِ (١) وفي حالةِ الضعفِ ينقضُ العقدُ كلُّه، وإطلاق العقدِ مفسدةٌ على الصَّحيحِ (٢).

وفيه وجهٌ أنَّهُ يُنزل عندَ ضعفِ المسلمينِ على عشرٍ، وعند القوَّة قولانِ:

أحدهما: يتركُ على سنة.

والثاني: على أربعةِ أشهرٍ.

والشرطُ الفاسدُ يفسدُه على المنصوصِ بأن شرط منعَ فكِّ أسرانا، أو تركِ مالِنا لهم، أو لنعقدَ لهم ذمَّةً بدون دينارٍ، أو بدفعِ مالٍ إليهم، فإن دعتْ ضرورةٌ إلى بذلِ مالٍ؛ بأن كانوا يُعدِمونَ الأسرَى في أيديهم، فديناهم، أو أحاطُوا بنَا وخفنا الاصطدامَ، فيجوزُ بذلُ المالَ، ودفع أعظمِ الضررينِ بأخفِّهِما، بل يجبُ البذلُ هُنا للضرورةِ على الأصحِّ.

وتصحُّ الهدنَةُ على أَنْ ينقُضَهَا الإمامُ متَى شاءَ (٣)، ويصحُّ عقدُها إذا قالَ الإمامُ: هادنتكم على أنَّ لفلانٍ نقضَها متَى شاءَ، وكان فلانٌ مسلمًا عدلًا ذا رأيٍ، والأمر في نقضِهِ كما في الإمامِ.

ومتَى صحَّتْ وجبَ الكفُّ عنهُم حتَّى تنقضِيَ أو ينقضوهَا (٤)، أو يشاءُ الإمامُ نقضَهَا في صورةِ عقدِها على ذلك، أو يشاءُ نقضَها المسلمُ الذي شُرِطَ


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح منهاج الطلاب" (٥/ ٢٢٩) قال: "فإن زِيدَ على الجائزِ منها بحسبِ المصلحةِ أو الحاجةِ بطلُ في الزائد دونَ الجائزِ، عملًا بتفريقِ الصفقةِ".
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٣١٥).
(٣) "منهاج الطالبين" (ص ٣١٥).
(٤) "منهاج الطالبين" (ص ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>