للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِن الكِنايةِ (١): " لا أُباضِعُكِ" و"لا أُباشِرُكِ" و"لا أَمَسُّكِ" و"لا أَغْشاكِ"، و"لا أَقْربُكِ"، "لا تَجمعُ رَأسِي ورَأسَكِ وِسادةٌ"، ولا يكونُ مُوليًا فيها إلا بِنيةِ الوَطءِ (٢).

ونحوه: "ولأبعُدَنَّ عنْكِ" أو "لَتَطُولَنَّ غَيبَتِي عَنْكِ"، كِنايةً فِي الجِماعِ، والمُدَّةِ.

ولِزَوجاتِه: "واللَّهِ لا أَطؤُكُنَّ" ولَمْ يُرِدْ كُلَّ واحدةٍ، فليس بِمُولٍ فِي الحالِ مِن (٣) الجميعِ (٤) , ولا مِن واحدةٍ بِعَينِها.

فإذا وطِئَهُنَّ إلا واحدةً تعيَّنَتْ لِلْإيلاءِ، وهذا وَقْفُ (٥) التَّعيينِ لا وَقْفَ (٦) الإيلاءَ، وإنْ أَرادَ كُلَّ وَاحدةٍ أوْ صَرَّحَ به فمُولٍ مِن كُلِّ واحدةٍ.

فإنْ وَطِئَ واحدةً مِنهُنَّ انحلَّتِ اليمينُ والإيلاءُ فيمَنْ لَمْ يَطأْ؛ على ما


(١) اشترط جماعة في ألفاظ الإيلاء شروطًا:
منها أن يكون اللفظ صريحًا، قالوا: والكناية لا تتطرق إلى لفظ اليمين من الإيلاء. فلو آلى من امرأة ثم قال للأخرى: أشركتك معها, لم يصر بذلك موليًا من الثانية. ولو قال: أنت عليَّ حرام -ونوى الإيلاء- فلا ينعقد على الظاهر، وقيل: ينعقد.
(٢) وحكى المَحَامِلِي فِي "اللباب" أن في لفظ الوطء واللمس قولين. والأصح منهما لفظ الوطء: صريح، ولفظ اللمس: كناية. انظر "الحاوي" (١٠/ ٣٤٥)، و"الروضة" (٢٥٠/ ٨)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٣٤٦).
(٣) "من" زيادة من (ل، ز).
(٤) في (أ): "والجميع".
(٥) في (أ): "وقفت".
(٦) في (أ): "وقفت".

<<  <  ج: ص:  >  >>