للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الجمع]

هو رخصةٌ، وله أسبابٌ:

- السفرُ (١) والمطرُ، ولَو فِي التأخيرِ على قولٍ.

- والنُّسك (٢) على وجهٍ.

- والمرضُ (٣) على رأيٍ.

فأما السفرُ: فيعتَبرُ طُولُه على الأصحِّ، وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفرِه، ولا جمْعَ إلا بين الظهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ (٤).


(١) في السفر إن شاء قدم العصر إلى الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، غير أن الأفضل إن كان نازلًا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرًا في وقت الثانية. . انظر: الإقناع للماوردي ٤٩، المهذب ١/ ١٠٤، الإيضاح في مناسك الحج ٦٧، مزيد النعمة ١٤٠.
(٢) في (ل): "أو النسك".
(٣) في (ل): "أو المرض".
(٤) وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين بشرطين:
أحدهما: أن ينوي الجمع:
* عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين [هذا أصح القولين، وهو القول الجديد =

<<  <  ج: ص:  >  >>