للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليَّ حرامٌ" أو: "أنتِ عليَّ حَرامٌ" أو قال فِي الحَلِفِ: "الحرامُ يَلزَمُني" أو: "عليَّ الحرامُ لا أفعلُ كذا" أو: "ما فعلتُ كذا" فكِنايةٌ على الأصَحِّ (١).

وأمَّا البلادُ التي لَمْ يَشتهِرْ فيها ذلك لِلطَّلاقِ (٢)، فليس بِصريحٍ فِي الطَّلَاقِ قَطْعًا.

* * *

وحُكمُ الصريحِ: وقوعُ الطَّلَاقِ بِهِ مِن الزَّوجِ الذِي يقعُ طلاقُهُ، وإن لَمْ ينْوِ إيقاعَ الطَّلَاقِ، لكن يُشترَطُ (٣) أَنْ يكونَ قاصِدًا للتلفُّظِ (٤) بالجُملةِ التي يقعُ بِها الطَّلَاقُ لِمعنَى الطَّلَاقِ.

فلا أثرَ لتلفُّظِ (٥) النائِمِ والمُغْمَى عليه والمَجنونِ، كما سَبقَ؛ لِعدَمِ القَصْدِ.


(١) ذكر الغزالي في "الوسيط في المذهب" (٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥) أنه إذا شاع لفظ في العرف للطلاق كقوله "حلال اللَّه عليّ حرام" فهل يصير صريحًا؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، لأن المقصود تعين جهة التفاهم وقد حصل. والثاني: لا بل مأخذه القرآن العظيم فقط، وقال القفال: إن صدر ذلك من فقيه يعرف الكناية ولم ينو لم يقع طلاقه وإن صدر من عامي يقال له: ما الذي يسبق إلى فهمه إذا سمعت هذه الكلمة من غيرك؟ فإن كان يفهم الطَّلَاق جعل منه طلاقا.
وهذا إن عنى به القفال الاستدلال على نيته، وأنه إذ كان يفهم ذلك، فلا يخلو ضميره عن معناه، وإن لم يشعر به فله وجه، وإن عنى وقوع الطَّلَاق مع خلو قلبه عن النية بينه وبين اللَّه تعالى، فلا وجه له، إذ لم يجعل صريحًا. .
(٢) في (ل): "الطلاق".
(٣) في (ل): "بشرط".
(٤) في (ل): "التلفظ".
(٥) في (ب): "للتفظ"!

<<  <  ج: ص:  >  >>