(٢) في (ل): "الموروث". (٣) في (ل): "مدينًا". (٤) في (أ، ب): "المعين". (٥) "العلم" سقط من (ل). (٦) كالزوجية أو القرابة أو الولاء، وتعيُّن جهة القرابة كالبنوة والأبوة والأمومة والأخوة والعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. (٧) ذكر المَحَامِلِيُّ ستة فقط، وراجع: "الأم" (٤/ ٧٥ - ٧٦)، و"متن الرحبية" (ص ٢٦)، و"التذكرة" (ص ١١٢ - ١١٣)، و"الإرشاد" (٢/ ١٧٢) وجعلها بعضهم أربعة كما قاله ابن الهائم في "شرح كفايته": الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. . راجع: "الإقناع" للشربيني (٢/ ٢٨٣). (٨) لأن الرقيق لا يملك، بل هو مملوك وماله لسيده، فإن ورث الرقيق انتقل ماله لسيده، وهو أجنبي عن المورث، وهذا باطل بالإجماع. (٩) في (ل): "كتابته أو تدبيره".