للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الثالثُ: تأخُّرُ حياةِ هذا المُدْلي حياةً مستقرةً بعْدَ موتِ (١) المورثِ (٢)، فإن عُلِم ثم نُسِي وُقِفَ الإرثُ، فإن لم يُعلم بأن ماتَا معًا أوْ شَكَّ أو مرتبًا (٣)، ولم تُعلم العَينُ (٤) فقدْ عدمَ شرطُ الإرثِ، فيُصرفُ مالُ كلِّ واحدٍ لورَثَتِه المُحققِينَ.

٤ - الرابعُ: العلمُ (٥) بالجِهَةِ المقتضيةِ لإرْثِه (٦)، وهذا يختصُّ بالقضاءِ.

* * *

* ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ (٧):

* أحدُها: الرِّقُّ، فلا يرثُ الرقيقُ مُطْلَقًا (٨)، ولَو مَعَ تَدْبِيرِه، أوْ كِتَابتِه (٩)، أوِ استِيلادِه، ولَو فِي بعضِه لا المورث، إذ يتصورُ أن يُورثَ معَ الرِّقِّ فِي كلِّه


(١) في (ب): "مورث".
(٢) في (ل): "الموروث".
(٣) في (ل): "مدينًا".
(٤) في (أ، ب): "المعين".
(٥) "العلم" سقط من (ل).
(٦) كالزوجية أو القرابة أو الولاء، وتعيُّن جهة القرابة كالبنوة والأبوة والأمومة والأخوة والعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.
(٧) ذكر المَحَامِلِيُّ ستة فقط، وراجع: "الأم" (٤/ ٧٥ - ٧٦)، و"متن الرحبية" (ص ٢٦)، و"التذكرة" (ص ١١٢ - ١١٣)، و"الإرشاد" (٢/ ١٧٢) وجعلها بعضهم أربعة كما قاله ابن الهائم في "شرح كفايته": الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. . راجع: "الإقناع" للشربيني (٢/ ٢٨٣).
(٨) لأن الرقيق لا يملك، بل هو مملوك وماله لسيده، فإن ورث الرقيق انتقل ماله لسيده، وهو أجنبي عن المورث، وهذا باطل بالإجماع.
(٩) في (ل): "كتابته أو تدبيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>