للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعانٍ.

* السادسُ: أَنْ لا يَحدُثَ زِناها بعد القَذفِ، فإنْ حَدثَ، فلا لِعانَ، لِسُقوطِ الحَدِّ، خِلافًا للمُزنيِّ (١).

* السابعُ: أَنْ يَقذِفَها بِزنًى مُطْلَقٍ، أو مُضافٍ إلى نِكاحِه، فإنْ قَذَفَها بزنًى مُضافٍ إلى ما قَبْلَ نِكاحِه لَم يُلاعِنْ قَطْعًا (٢).

* الثامنُ: أَنْ تَطلُبَ هِيَ العُقوبةَ الوَاجبةَ لها، فإن عَفَتْ عنها فَلا لِعانَ على الأصحِّ، وكذا لو سَكتَتْ فلَمْ (٣) تَطْلُبْ، ولَمْ تعفُ على الأصحِّ عند الأكثرينَ، خِلافًا لِما صَحَّحه الإمامُ، كذا في "الشرح"، و"الروضة" (٤)، والأصحُّ ما صحَّحه الإمامُ، وهو قَضيةُ النُّصوصِ (٥).

فعلَى هذا الشَّرطِ عَدَمُ عَفوِها لا طَلبِها، وعلى المَنعِ إذا قَذفَ مُكلفةً فحَنِثَ، فليس له اللِّعانُ فإذا حَصلَ التَّكليفُ والطَّلبُ لَاعنَ.

* التاسعُ: قيامُ الزَّوجيةِ (٦) حالةَ القَذفِ، فلَو حَصَلتْ فُوقَة لا رَجعةَ فيها، ثم قَذفَها بِزنًى مُضافٍ إلى حَالةِ نِكاحِه، أو مُطلَقٍ، فإنه لا يُلاعِنُ على


(١) في (ل): "للمازني".
(٢) فلو نسبها إلى زنا هي مستكرهة فيه والواطئ زان، فوجهان: أحدهما أنه يجري اللعان لنفي النسب، والثاني: لا، لأن القذف مخصوص في كتاب اللَّه تعالى بالرمي الذي يحتاج فيه إلى الشهادة، وهو الزنا، لأن اللعان انتقام منها وإفضاح والمستكرهة لا تستحق ذلك.
(٣) في (ل): "ولم".
(٤) "الروضة" (٨/ ٣٣٢).
(٥) في (ل): "المنصوص".
(٦) في (ل): "الزوجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>