للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

السِّواكُ مستحبٌّ مُطْلَقًا، وَيَتَأكَّدُ عند (١):

الوُضوءِ.

والصلاةِ.

وقراءةِ القرآنِ.

وتغيُّرِ الفَمِ.

ولا يُكرَه إلَّا (٢) للصائمِ بعد الزوالِ (٣)، والمختارُ لا يُكرَه مُطْلَقًا.

وإنِ استاكَ بِخَشِنٍ من خِرْقةٍ أو أُصْبعِ غيرِهِ جازَ، قيلَ: أو أُصْبعِ نفْسِه وَرُجِّحَ (٤).

* * *


(١) الأم ١/ ٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/ ٥٦ - ٥٧، شرح السنة ١/ ٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، طرح التثريب ١/ ٦٥، فتح المنان ٥٨.
(٢) "إلا": سقط من (ل).
(٣) الأم ٢/ ١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/ ١٠٥.
(٤) هذا أحد الأوجه، والوجه الثاني -وهو الصحيح المشهور-: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر علي عود ونحوه حصل، وإلا فلا. راجع: فتح العزيز ١/ ٣٧١، المجموع ١/ ٢٨٢، التحقيق ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>