للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

لِيُكْثِرْ كلُّ أَحدٍ ذكرَ الموتِ، ويستعدَّ له بالتوبةِ، وَرَدِّ المَظالِمِ، والمريضُ أَوْلى بذلك.

ويُوَجَّهُ المحتضَرُ إلى (١) القِبلةِ علي جَنبِه الأيمنِ، فإنْ تَعَذَّرَ لِضِيقٍ أوْ عِلَّةٍ أُلْقِيَ علي قَفاهُ، وجُعِلَ وجهُهُ وأَخْمصَاه إلى القِبلةِ (٢).

ويُلقَّنُ الشهادةَ بِلَا إِلْحَاحٍ (٣).

وتُتْلى عليه سورةُ يس (٤).


(١) "إلى" سقط من (أ).
(٢) "نهاية المطلب" (٣/ ٦) و"الوسيط" (٣/ ٣٩٢) و"فتح العزيز" (٥/ ١٠٤).
(٣) جاء في "النهاية" (٣/ ٥): ثم ينبغي أن يلقَن الشهادة، فقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللَّه"، وروى معاذ -رضي اللَّه عنه- عَن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه دخل الجنة" ثم لا ينبغي للملقن أن يلحّ علي من قرب أجله، بل يذكره الشهادة برفق، بحيث لا يُضجره.
وانظر: "منهاج الطالبين" (ص ٥٦) و"حاشية قليوبي وعميرة" (١/ ٣٧٤).
(٤) قال في "المهذب" (١/ ٢٣٦): ويستحب أن يقرأ عنده سورة يس؛ لما روى معقل ابن يسار -رضي اللَّه عنه- أَن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اقرؤوا على موتاكم يس".
قلت: هو حديث ضعيف، رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب ٢٠، وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ٤، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٦، ٢٧). وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ١٠٤): وأعله بن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>