للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداها: إذا كانت (١) التي يَدعُوها عَجوزًا، والتي (٢) يَمْضِي إلَيْها شابَّةً.

الثانيةُ: أَنْ تكونَ التي (٣) يَمْضِي إلَيْها قَريبةَ المَنزِلِ، والتي يَدعوها بَعيدةَ المَنزِلِ.

الثالثةُ: إذا أقْرَعَ لِذلك، قال الرافعيُّ: فيَنبغِي القَطْعُ بالجَوازِ، وفيما قالَه نَظرٌ.

الرابعةُ: إذا حَصَلَ التَّراضِي بذلك؛ قلتُه تخْريجًا.

وإذا أَقامَ عِندَ (٤) واحدةٍ ودَعَا غَيْرَها إلى مَنزِلِها لَمْ يَلزَمِ المَدعُوَّةَ (٥) الإجابةُ.

ولا يُجمَعُ بيْنَ ضَرَّتينِ فِي مَسكنٍ واحدٍ إلا بِرِضاهُما (٦).

* وأمَّا الزمانُ (٧):

فعِمادُ القَسْمِ الليلُ (٨)، والنهارُ قبْلَه أوْ بَعْدَه تابعٌ له، وَمَنْ عملُه باللَّيلِ وسُكونُه بالنَّهارِ كالحَارسِ ونحوِه، ينْعكِس الأمْرُ فِي حقِّه.


(١) في (أ، ب): "كان".
(٢) في (ل): "أو التي".
(٣) فِى (ب): "هي التي".
(٤) في (ب): "عنده".
(٥) في (ل): "الدعوة".
(٦) في "مختصر المزني" (ص ١٨٥): وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا.
(٧) في (ب): "القسم".
(٨) في "مختصر المزني" (ص ١٨٥): وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال: {أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>