للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليْنَا, لأن الحَمْلَ لا يَتبيَّنُ (١) في أقلَّ مِنه (٢).

واختارَ هذا جماعةٌ مِن الأصحابِ، مِنهم صاحبُ "المهذَّب" (٣).

ويَشهدُ له قولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-: إنَّه أَحَبُّ إليْنَا.

وقال المُزَنِيُّ: الأَشْبَهُ بما قال: إنَّ الشهرَ في الأمَةِ مقامُ الحَيضةِ (٤).

وفِي "شرح الرافعي" أنَّه الأصحُّ عند المُعْظَمِ، وفيه نَظرٌ.

ولو قيل: إن كانَتْ كبيرةً لَمْ تَحضْ أو آيسةً فاستِبراؤُها بِثلاثةِ أشهُرٍ، وإن كانتْ صغيرةً يَستحيلُ عادةً أَنْ تَحبَلَ، فيُكتفَى فيها بِشَهرٍ لَكانَ له وجْهٌ.

وقولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه- "لأنَّ الحَملَ لا يتبيَّنُ (٥) في أقَلَّ مِن ثلاثةِ أشهُرٍ" (٦)؛ يُشيرُ إلى [ما] (٧) قرَّرْناهُ، ولَمْ نرَ مَنْ قال به. والفَتوى بما أَحبَّه الشافعيُّ أَحوَطُ.

* * *

* وأما الحامِلُ: فاستِبراؤُها بوَضعِ الحَملِ بِتَمامِه للحديثِ السابقِ.

ولو كان الحملُ مِن الزِّنى، فإنَّه يحصُلُ بوَضعِه الاستبراءُ لِعُمومِ الخَبر عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١) في (ب): "يبين".
(٢) "البيان في المذهب الشافعي" (١١/ ٢٧).
(٣) "المجموع شرح المهذب" (١٨/ ٢٠١).
(٤) "مختصر المزني" (ص ٤٤٣).
(٥) في (ب): "يبين".
(٦) قاله في "الأم" (٧/ ٣٠٣).
(٧) "ما" سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>