للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في المناسخات (١)

إذَا مَاتَ بعضُ الورَثةِ قَبْلَ قِسمةِ التَّركةِ، وورِثَهُ الباقُونَ علَى نِسبةِ إرْثِهم مِن الأوَّلِ، فُرضَ أنَّ الميتَ الثاني لَم يكنْ.

وكذا لَوْ ورِثَه بعضُهم وغيرُ الوارِثين (٢) ذُو فَرْضٍ في الأُولَى (٣) كما إذَا مَاتَ عَن زوجةٍ وابنَينِ مِنْ غَيرِها ثم مَاتَ أحَدُ الابْنَينِ.

وقَدْ يكُونُ مِيراثُ الباقِينَ (٤) مِن المَيِّتينِ بالفُروضِ، ويُفرضُ الميِّتُ الثاني كأنْ لَمْ يَكُنْ، كما إذَا ماتَتْ عَن زوجٍ وأخُتَينِ (٥) لِأبَوينِ وأُختٍ لِأَب، ثُم نَكحَ الزوجُ الأخْتَ للأبِ فماتَتْ عن الباقِينَ أو مَاتتِ امرَأةٌ عنَ زَوجٍ وأُمٍّ وولَدَي أُمٍّ وأُخْتٍ شَقيقةٍ، ثُمَّ نَكحَ الزَّوجُ الأخْتَ الشَّقيقةَ فمَاتَ (٦) عَن الباقِينَ (٧).


(١) إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصح الفرائض. . "اللباب" (ص ٢٧٦) و"فتح الوهاب" (٢/ ١٢)، "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٨ - ٣٩)، "حاشية الجمل" (٤/ ٣٩).
(٢) "الأول فرض. . . الوارثين": سقط من (ب)، وفي (ل): "الوارث".
(٣) في (أ): "الأول".
(٤) في (أ): "الباقيين".
(٥) في (ل): "وأختٍ".
(٦) في (ل): "فماتت".
(٧) في (ب): "فماتت عن الباقيين".

<<  <  ج: ص:  >  >>