للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب مُعاشَرةِ النِّساءِ والقَسْمِ لَهُنَّ (١)، والشِّقاقِ (٢)

المُعاشرةُ لُغَةً: المُخالطةُ (٣)، وكذلكَ التَّعاشُرُ، والاسْمُ العِشرةُ.

وشَوْعًا: مُخالَطةُ الزَّوجَيْنِ على وجْهٍ مَخصوصٍ، قال اللَّهُ تعالى: [{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وقالَ تعالى] (٤): {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

قال الشافعي -رضي اللَّه عنه- (٥): وجِماعُ المَعروفِ بيْنَ الزَّوجَيْنِ كَفُّ المَكروهِ، وإعفَاءُ صَاحبِ الحقِّ مِن المُؤْنَةِ فِي طَلبِهِ، وأَداؤُه إليه بِطِيبِ النَّفْسِ لا بضرورتِهِ إلى طَلَبِه، ولا بإظْهارِ الكَراهِيةَ لِتأدِيَتِه.

ومَدارُ البابِ على العدْلِ بيْنَ زَوجَيْنِ فأكثَرَ (٦) فِي المِبيتِ ونحوِه على ما سَيأتِي.


(١) في (ب): "بهن"، وسقط من (ل).
(٢) في (ل): "والقسم والنشوز".
(٣) في (ل): "المحافظة".
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) "مختصر المزني" (ص ١٨٤ - ١٨٥)، ونصه هناك: وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم.
(٦) في (أ، ب): "الزوجين فأكثره"، وفي (ز): "زوجين".

<<  <  ج: ص:  >  >>