للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجنازة]

ويَسقُطُ فرضُ الكفايةِ بواحدٍ، ولو ممَيِّزًا، ولا (١) يَسْقُطُ بالنِّساءِ وهناك رَجُلٌ.

ومَن صلَّى (٢) لا تُسْتَحبُّ له الإعادةُ، بل يستحبُّ له التركُ؛ كذا صحَّحُوهُ، ولو صلَّى صَحَّتْ.

والمرأةُ إذَا صلَّتْ قَبْلَ الرِّجالِ ينبغي أن تُستحبَّ إعادتُها مع الرجالِ، ولَمْ يَذكُروهُ.

وتجوزُ الصلاةُ بعد الدفنِ فِي حقِّ الأَمَة لمَن (٣) كانَ مِنْ أَهْلِ الصلاةِ عليه يَوْمَ الموتِ.

* * *


(١) في (ل): "فلا".
(٢) في (ل): "صلاها".
(٣) في (ل): "كمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>