للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحينئذٍ، لو سرقَ أصلَ الناذرَ أو فرعَهَ أو عبدَهُ هذا العبدُ الصغيرُ الذي لا يميز، فإنَّهُ يقطعُ، وإنما كان كذلكَ لأنَّ شبهةَ استحقاق النفقةِ إنَّما تتعلقُ بالمالِ الذي لمالِكِهِ تصرُّفٌ فيهِ، وهذا مالٌ لا تصرُّف لَهُ فيهِ.

* ضابطٌ: ليس لنا موضعٌ يُقطَعُ فيه الأصلُ بسرقةِ مالِ فرعِهِ وبالعكسِ، والعبدُ بسرقِةِ مال سيِّدِه إلَّا هذا.

ولا يقطعُ أحدُ الزوجينِ بسرقةِ مالِ الآخرِ على المنصوصِ، خلافًا لما في "المنهاجِ" تبعًا للمحررِ.

قال الشافعيُّ (١) -رضي اللَّه عنه-: (ولا قطعَ على زوجٍ سرقَ مِنْ متاعِ امرأتهِ ولا على امرأةٍ سرقتْ من متاعِ زوجِهَا، ولا علَى عبدِ واحدٍ منهما سرقَ متاعَ صاحبِهِ للأثرِ والشُّبهةِ وخلطةِ كلِّ واحدٍ منهما بصاحبِهِ). انتهى.

ومَن سرَقَ مالَ بيتِ المالِ (٢) إن فرزَ لطائفة ليس هو منهم كذوي القُربى، ولا أصلَ ولا فرعَ ولا عبدَ لمن أفرزَ له فإنَّه يقطعُ حينئذٍ، وإلَّا فالأصحُّ أنَّهُ إن كانَ له حقٌّ في المسروقِ، كمال المصالحِ، وكصدقةٍ وهو مقترٌ أو غنيٌّ غارمٌ لإصلاحِ ذاتِ البينِ، أو غازٍ فلا قطعَ، وإنْ لمْ يكُنْ لهُ حقٌّ في المسروقِ قُطِعَ إلَّا إذا كانَ أصلًا أو فرعًا أو عبدًا لمن إذا سرق من ذاك لا يقطعْ فلا يقطع.

* ضابطٌ: ليس لنا سارقٌ ليسَ له حقّ في المسروقِ لا يقطعُ إلَّا هذا.

والذِّميُّ يقطعُ إذا سرقَ منْ مالِ المصالحِ أو من الزكاةِ لأنَّه لا حقَّ لَهُ في ذلكَ، والصحيحُ قطعُ السارقِ لبابِ مسجدٍ وجذوعِهِ إنْ كانَ مسلمًا (٣)، فإن


(١) "الأم" (٦/ ١٦٣)، و"مختصر المزني" ص (٢٦٤، ٢٦٥).
(٢) "روضة الطالبين" (١٠/ ١١٧).
(٣) "روضة الطالبين" (١٠/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>