للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحِ، وقيل: لَه اللِّعانُ إنْ أَضافَ الزِّنى إلى حالةِ النِّكاحِ.

* العاشرُ: أن لا يُنكِرَ الزَّوجُ القَذفَ وزِنَاها، فإن قال: "ما قذفتُكِ، وما زَنَيْتِ"، فقَامَتْ (١) عليه البيِّنةُ، فإنه يُحَدُّ ولا لِعَانَ، لأنَّه (٢) شَهِدَ بعِفَّتِها، فكيف يُحقِّقُ زِناهَا بلِعانِه، فإنْ أنْشَأ قَذْفًا بِزنًى يُمكِنُ حُدوثُه بعد ذلك فلاعَنَ له سَقطَ الحَدُّ عنِ الأوَّلِ، على الأصحِّ (٣).

* الحاديَ عشرَ: أن لا يعاقَبَ لِلْقَذْفِ، فإنْ عُوقِبَ بالحَدِّ أو بغَيْرِه، وتَمَّتِ العُقوبةُ فلَمْ يَبْقَ منها شَيْءٌ، فلا يَصِحُّ لِعانُه بعد ذلك، ويَجرِي مِثلُ هذا في عُقوبةِ التَّعزِيرِ إذا انْتَهى الحالُ فيه، ولَمْ يَذكرُوه.

* الثانيَ عشرَ: أَنْ يَكونَ قَذْفُهُ يُمكِنُ (٤)، فحيث كان كاذبًا قَطْعًا، فإنه يُعَزَّرُ، ولا يُلاعِنُ، وتَعزيرُه لِلأذَى معه (٥).

* الثالثَ عَشرَ: أن لا يُحَدَّ لِقَذفٍ سابقٍ منه لِزوجته (٦)، فإن حُدَّ لِقَذفٍ سابقٍ منه (٧)، ثم قَذفَ (٨) به فلا حَدَّ، ويُعزَّرُ، ولا يُلاعَنُ على الصحيحِ.


(١) في (ل): "وقامت".
(٢) في (ل): "فإنه".
(٣) إذا قال "ما قذفتك وما زنيت" فلا يلاعن إلا إذا أنشأ قذفا بالزنا يحتمل أن يكون قد طرأ بعد شهادته لها بالبراءة، فإن لم يحتمل فلا يلاعن، وأطلق القاضي القول بجواز اللعان.
(٤) في (ل، ز): "ممكن".
(٥) "معه" سقط من (ل).
(٦) "لزوجته" زيادة من (ز) وفي (ل): "لزوجة".
(٧) "منه" زيادة من (ل).
(٨) في (ل): "قذفها".

<<  <  ج: ص:  >  >>