للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الرؤوس]

وهي زكاةُ الفِطْرِ (١).

وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن (٢) شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ (٣).

وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ (٤)، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً (٥):

أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما


(١) "منهاج الطالبين" (ص ١٧٢).
(٢) "من": سقط من (ل).
(٣) وهو المذهب الجديد، كما في "الأم" (٢/ ٦٨)، و"الروضة" (٢/ ٩٢)، ونهاية المحتاج ٣/ ١١٠.
وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. . "الروضة" (٢/ ٩٢)، فتح العزيز ٦/ ١١٢.
(٤) في (ل): "حر أو عبد صغير أو كبير".
(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٢) أربعة فقط، وانظر: الأم ٢/ ٦٧، الاستغناء ٢/ ٥٢٠ - ٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>