للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة التجارة]

* وَتَخْتَصُّ بأربعةِ شُروطٍ للإيجابِ:

أحدُها: أن يكون تَمَلَّكَ (١) ذلك العَرَضَ (٢) بمعاوضةٍ، وإن كانتْ غيرَ مَحْضةٍ (٣) على الأصحِّ.

الثاني: أن تقترنَ نيةُ التجارةِ بحالةِ المُعاوضةِ.

الثالثُ: أن لا يَنِضَّ ناقضًا في أثناءِ الحَوْلِ، فإن نَضَّ كذلك ثُم اشْترى به سِلْعةً للتجارةِ، فابتداءُ الحولِ (٤) مِنْ حينِ الشراءِ.

الرابعُ: أن لا يَقصِدَ القِنْيَةَ (٥) في أثناءِ الحَوْلِ.

ويُعْتبر النِّصَابُ آخِرَ الحَوْلِ على الأصحِّ، فإن وُجِدَت القيمةُ عنده دُونَ النِّصابِ انقطعَ الحَوْلُ، ويَفْتتِحُ حَوْلًا آخَرَ، إلَّا أن يكونَ معه مِنَ النقدِ ما يُكَمِّلُ به


(١) في (ل): "ملك".
(٢) في (ل): "العرض".
(٣) في (أ، ب): "محصنة".
(٤) "فإن نص ذلك. . . فابتداء الحول": سقط من (ب).
(٥) في (أ): "القيمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>