للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ولا تجبُ زكاةُ ذلك إلَّا بشرطَينِ:

(١) أن يبلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ.

(٢) وأن يكونَ مِن جِنْسٍ.

وإذا اجتمعتْ (١) الأنواعُ أخرجَ مِن كلٍّ بقِسْطِه على الأصحِّ، والغَلَسُ نوعٌ مِن الحِنطةِ، والسُّلْتُ جِنسٌ، وواجبُه تقدم.

وتُضَمُّ ثمرةُ العامِ بعضُها إلى بعضٍ في إكمال النِّصَابِ، وكذلك زَرْعاهُ إذَا وقَعَ حَصْدُهُما في سنةٍ.

* * *


(١) في (ل): "اجتمع".

<<  <  ج: ص:  >  >>