للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

ومَعْناهُ لُغَةً: السَّيَلانُ، يُقالُ: حَاضَ الوَادِي إذَا سَالَ.

وفِي الشَّرْعِ: عِبارةٌ عَن دمٍ يَخرجُ مِن قُبُلٍ المرأةِ فِي وقتٍ مخصوصٍ على وجهٍ مخصوصٍ.

قال اللَّهُ تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآيةَ.

أقلُّ سِنِّ الحيضِ: استكمالُ تسعِ سِنينَ، أوْ قبلَهُ بزمنٍ لا يَسَعُ حَيضًا وطُهْرًا (١).

ووقتُ إياسِهِ: اثنانِ وستونَ سنةً (٢)، أو يأسُ العشيرةِ إنْ عُلِمَ، وهو الأصحُّ.


(١) هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة. "المجموع" ٢/ ٣٧٣، "الغاية القصوى" ١/ ٢٤٩، "التذكرة" ٥١.
(٢) هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها.
وانظر: الروضة ٨/ ٣٧٢، كفاية الأخيار ٢/ ٧٩، فتح الجواد ١/ ٨١، الإقناع للشربيني ١/ ٩١، مغني المحتاج ٣/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>