للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ادَّعتِ الجَهْلَ بالعِتْقِ صُدِّقَتْ بِيَمينِها إن لَمْ يكذِّبْها ظاهِرُ الحالِ (١).

ومَنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ إذَا بَقِيَ ما يُمكِنُ به الجِماعُ، فادَّعى (٢) الزَّوْجُ أنه يُمْكنُه، وادَّعتِ المرأةُ عَجْزَه، فالقولُ قولُهُ (٣) على الأرْجَحِ (٤).

ولو اختلفَا فِي القَدْرِ الباقِي هلْ يُمْكنُ به الجِماعُ فالقولُ لَها بِيَمِينِها عنْدَ الأكثَرِ (٥).

وقالَ ابنُ الصَّباغِ: يَرى أهْلُ الخِبْرَةِ.

* * *

* ضابطٌ:

إذا اختلفَا فِي الوَطءِ، فالقَوْلُ للنافِي بِيَمينِه، إلا إذا كان المُثبِتُ فِي دَعواهُ بقاءَ العَقدِ، ويُمَثَّلُ لِذلك بخَمْسِ صُورٍ:

١ - ٢ - ثِنْتانِ فِي العُنَّةِ والإيلاءِ، لو ادَّعى فِيهما الإصَابةَ، فأنْكرَتْ، فالقَولُ قولُه بِيَمينِه لِدفْعِ سَببِ الفُرْقةِ، لا لِيُراجِعَ لو طَلَّقَ، ولو أَتَتْ فيهما بِبيِّنةِ


(١) "الروضة" (٧/ ١٩٤).
(٢) في (ل): "وادعى".
(٣) في (ل): "له".
(٤) "التنبيه" (ص ١٦٣)، و"الغُرر البهية شرح البهجة الوردية" (٤/ ١٦٩)، ولذلك يصح إيلاؤه.
(٥) والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه. قاله العبادي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (٧/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>