للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ (١) علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي "العارِيةِ" والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي "عِشْرَةِ النِّساءِ" إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

* * *

وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:

١ - مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.

٢ - والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.

٣ - وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي "الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.

٤ - وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به (٢) فِي الأَوانِي فِي "الرَّوضةِ" (٣)، خِلافَ ما صُحِّحَ (٤) فِي الهِبة (٥)؛ تَبَعًا لِأصْلِه.

٥ - والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.

* * *


(١) في (ل): "لمن".
(٢) "به" سقط من (ل).
(٣) "روضة الطالبين" (١/ ٤٣).
(٤) في (ل): "رجح".
(٥) "روضة الطالبين" (٥/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>