للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّضَاعَةِ} يَقتضِي وُجودَ رَضاعٍ في الزَّمنِ الماضِي، ولو قَبْلَ البعثةِ] (١)، وكذلك [ما صَحَّ مِن] (٢) قولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ" (٣).

ولِلرَّضاعِ أَثرٌ في تَحريمِ النِّكاحِ وقَطْعِه، وإيجابِ مَهْرٍ أوْ نِصفِه أو بعضِهِ، أو مُتْعَةٍ على مَا سيأتِي تفصِيلُهُ، وثُبوتِ المحرميَّةِ المُقتضيَةِ لِجوازِ النَّظرِ والخَلوةِ، وعدمِ انتِقاضِ الوُضوءِ على أصحِّ القوليْنِ، وغسلِ الميتِ، والمُسافَرَةِ، دونَ سائِرِ أحكامِ النَّسبِ مِن ميراثٍ ونفقةٍ وإعفافٍ وعتقٍ بملكٍ وسقوطِ قِصاصٍ وتَحَمُّلِ عاقلةٍ وحضانةٍ وولايةٍ وولاءٍ ورَدِّ شهادةٍ وحكمٍ وغيرها (٤).

* * *

وشَرْطُ الرَّضاع المحرِّمِ (٥):


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) لفظه لمسلم (٢/ ١٤٤٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- وهو في "صحيح البخاري" (٢٦٤٥) من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما بلفظ: ". . . ما يحرم من النسب" ورواه مسلم (١٢/ ١٤٤٧) عنه ولفظ: ". . . ما يحرم من الرَّحم".
(٤) "روضة الطالبين" (٩/ ٣).
(٥) قال المَحَامِلِي: لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط:
أحدها: أن يكون لبن المرأة.
الثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.
الثالث: أن يمون دون الحولين.
الرابع: أن يصل إلى الجوف.
الخامس: أن يكون خمس رضعات، كل رضعة إلى الشبع.
راجع: "الأم" (٥/ ٣٠ - ٣١)، و"مختصر المزني" (ص ٣٣٢ - ٣٣٣)، و"الإقناع" (ص ١٥٩ - ١٦٠) للماوردي، و"المنهاج" (ص ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>