(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٣) لفظه لمسلم (٢/ ١٤٤٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- وهو في "صحيح البخاري" (٢٦٤٥) من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما بلفظ: ". . . ما يحرم من النسب" ورواه مسلم (١٢/ ١٤٤٧) عنه ولفظ: ". . . ما يحرم من الرَّحم". (٤) "روضة الطالبين" (٩/ ٣). (٥) قال المَحَامِلِي: لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط: أحدها: أن يكون لبن المرأة. الثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة. الثالث: أن يمون دون الحولين. الرابع: أن يصل إلى الجوف. الخامس: أن يكون خمس رضعات، كل رضعة إلى الشبع. راجع: "الأم" (٥/ ٣٠ - ٣١)، و"مختصر المزني" (ص ٣٣٢ - ٣٣٣)، و"الإقناع" (ص ١٥٩ - ١٦٠) للماوردي، و"المنهاج" (ص ١١٧).