للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب قضاء السنن (١)

وما كانَ مِنها ذو سببٍ لا يُقضَى، كالخُسوفَينِ، والاستسقاءِ، والتحيَّةِ (٢).

وقال ابنُ عَبدان: مَن نَسِيَ التحيةَ وجَلسَ فذَكَرَ بَعْدَ ساعةٍ صلَّاها، ويؤيدُه حديثُ الداخل يومَ الجُمعةِ، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ، وقدْ قالَ له بعد ما جَلسَ مِن غَيرِ صلاةٍ (٣): "قُم فاركعْ رَكعتَين" (٤).

والجاهلُ والناسي يستويانِ غَالبًا.

ومما (٥) لا يُقضى: ركعتَا (٦) الإحرامِ، والرجوعِ مِن السَّفرِ، والطُّهورِ، وصلاةُ التوبةِ ونحوِهَا.


(١) قسم المحاملي (ص ١٤٩) السنن قسمين:
أ - ما يفعل في جماعة، فإذا فات لا يقضى.
ب - ما يفعل انفرادًا، فإذا فات قضى متى شاء، إلا الوتر، فلا يقضى بعد الشروق، وركعتا الفجر لا تقضيان بعد الزوال.
(٢) "مغني المحتاج" ١/ ٢٢٥.
(٣) في هامش (ز): فائدة: هذا الداخل هو سليك الغطفاني -رضي اللَّه عنه-.
(٤) رواه البخاري (٨٨٨) في باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، ومسلم (٨٧٥) في باب التحية والإمام يخطب.
(٥) في (ب): "أو مما".
(٦) في (ل): "ركعتي" وفي (ز): "ركعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>