للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجَوَابُه: أنَّ البَينونةَ هنا حَصَلَتْ بغَيرِ الطَّلَاقِ، والبَينونةُ هُنا إنَّما حصَلتْ بالثَّلاثِ.

* * *

ومِن الصفاتِ: طلاقُ السُّنةِ والبِدعةِ، ونحو ذلك.

والطَّلَاقُ عِندَ سَلامةِ الحَالِ مكروهٌ، وقد يُستحبُّ عِنْدَ تَقصيرٍ فِي الحقِّ، أو كونِها غيرَ عَفيفةٍ، ونحوِ ذلك.

وفُسر جمعٌ (١) السُّنيَّ: بما لا يَحرُمُ إيقاعُه.

والبِدعيَّ: بما يحرُمُ إيقاعُه، وهذا هو غَيرُ المَشهورِ، وسَيأتِي تفصيلُ القِسمَينِ (٢).

* والمَنصوصُ، وهو المَشهورُ: انقسامُ الطَّلاَقِ (٣) ثلاثةَ أقْسامٍ: سُنِّيٍّ، وبِدْعيٍّ، وثالثٌ لا يوصفُ بِسُنةٍ ولا بِدعةٍ:


(١) في (أ): "جمع".
(٢) وقد اتفق العلماء على انقسام الطَّلَاق إلى سني وبدعي، فالبدعي هو الطَّلَاق المحرم وإن كان نافذًا، والسني ما لا تحريم فيه. وما لا يحرم من الطَّلَاق ينقسم إلى واجب ومستحب ومكروه: فالواجب: في حق المؤلي إذا انقضت الأشهر الأربعة، فيؤمر بالفيئة وفيئة الجماع -أو يطلق، وكذلك عند الشقاق إذا رأى الحكمان التفريق كان واجبًا. والمستحب: فهو إذا كان يقصر في حقوقها أو كانت غير عفيفة. والمكروه: فهو الطَّلَاق عند سلامة الحال بين الزوجين. راجع "الفرقة بين الزوجين وأحكامها عند أهل السنة" (ص ٣٨ - ٤٢) للسيد أحمد فرج.
(٣) يعني بنوعيه الصريح وغير الصريح. . راجع "فتح المنان" (ص ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>