للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (١) (٢).

* * *

* ضابطٌ:

لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (٣) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:

١ - المرأةُ للإرضاع.

٢ - والبئرُ لِيستقى ماؤُها.

٣ - والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.

٤ - وكذا الأرضُ للزراعةِ (٤) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.


(١) في (ب): "المنفعة منها".
(٢) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في "اللباب" (ص ٢٥٢) للمَحَاملي، قال:
١ - أن تكون المدة معلومة.
٢ - والأجرة معلومة.
٣ - وتلزم من حين العقد.
٤ - وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين.
راجع: "التنبيه" (ص ١٢٣) و"الروضة" (٥/ ١٧٤) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٩١).
(٣) في (ل): "بالمؤجر".
(٤) في (ب): "للزارعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>