للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدلُّ على استِحبابِ الإحْياءِ، وفِي رِوايةِ الشافعيِّ مِن حَديثِ طُاوسٍ مُرسلًا: "هذه (١) الأرضُ للَّه ولرَسولِهِ، ثُمَّ هِي لكُم منِّي" (٢). وهذا خِطَابٌ لِلْمُسلمِينَ.

* * *

الأرضُ قِسمانِ: أرضُ مُسلمِينَ وأرْضُ كفَّارٍ.

١ - القسمُ الأولُ: عَامِرٌ وغَيْرُ عَامرٍ:

فالعامرُ: مَمْلوك، أوْ مَوقوفٌ.

وغيرُ العامِرِ: إنْ (٣) لَمْ يُعمَرْ قَطُّ، ولمْ يَتعلَّقْ به حَقٌّ يَملِكُه المُسلمُ بالإحياءِ، وكذا إنْ عَمَرَ جَاهليةً على ما رجَّحُوهُ، وإذا (٤) لَمْ يُعْلَمْ كَيفيةُ استيلاءِ المُسلمِينَ علَيهِ، فإنْ عُلِمَ عُمِلَ بِمُقتضاه مِنْ غَنيمةٍ أو فَيْءٍ.


= عبد الرحمن بن رافع بن خديجٍ، قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه، يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحيا أرضًا ميتةً، فله بها أجرٌ، وما أكلت العافية، فله بها أجرٌ".
(١) في (ب): "عادي".
(٢) حديثٌ ضعيفٌ مرسلٌ: رواه الشافعي في "مسنده" (٤٣٨/ ترتيب السندي) قال: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوسٍ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أحيا مواتًا من الأرض فهو له وعادي الأرض للَّه ورسوله ثم هي لكم مني".
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٣٧) وفي "معرفة السنن والآثار" (٩/ ٩) وقال عقبه: هكذا وقع في سماعنا، ورواه في القديم، عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوسٍ، ورواه أيضًا ابن طاوسٍ، عن أبيه.
(٣) في (ل): "من".
(٤) في (ز): "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>