للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطابِ، وهو النصُّ فِي الإيلاءِ في (١) "واللَّهِ لا أَقْرَبُكِ إنْ شِئتِ" (٢) إذ لا تَمليكَ فيه، ويَشهدُ له ما تَقدَّمَ في: "إنْ شاءَتْ".

ولو قال: "إنْ شاءَ زيدٌ" فلا يُعتبَرُ الفورُ على المَشهورِ، أو (٣) "إنْ شئتُ أنا" فلا يُعتبَرُ الفَورُ قَطْعًا.

وليس لِلزَّوجِ أن يَرجعَ فيما جازَ فيه التَّراخِي، وله (٤) أَنْ يَرجِعَ فِي نحوِ "إنْ شئتُ" أو "رضِيتُ" على نصٍّ فِي كتابِ ابنِ بِشرِي، والمَشهورُ: الجَزْمُ بأنَه (٥) لا رُجوعَ له.

* * *

* ضابطٌ:

ليس لنا تعليقُ طلاقٍ يَجوزُ الرُّجوعُ فيه على رأي مَرجوحٍ إلا هذا، ونحو (٦) "إنْ أعطيتِني كذا فأنتِ طالقٌ"، وقال المعلِّقُ بمشيئتِه "شِئتُ" بلِسانِه، وهو كارِهٌ بقَلْبِه، وقال المعلِّقُ: "أردتُ النطقَ باللِّسانِ" وقعَ الطَّلَاقُ ظاهرًا وباطنًا (٧).


(١) "في" زيادة من (ل).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٦٧).
(٣) في (ل): "و".
(٤) في (ب): "له".
(٥) في (أ، ب): "في بابه".
(٦) في (ل): "ويجوز".
(٧) في (أ، ب): "أو باطنًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>