للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التعليقُ بنفْي الضَّربِ ونحوِه: فاليأْسُ فيه بالمَوتِ، لا بالجُنونِ المُتصلِ بِه؛ كذا قالُوه، بعلَّةِ أنَّ الضربَ ونحوَه مِن المَجنونِ كالعاقِلِ، والصحيحُ: خِلافُه (١).

وأمَّا لو أبانَها قبلَ الضربِ فقَدْ ذَكرُوا أنه لا يَقعُ شَيْءٌ.

والأرْجحُ وقوعُهُ قَبْلَ البَينونةِ رَجعيًّا.

و"أن" -بفتحِ الهمزةِ- للتَّعليلِ، فَتقعُ فِي الحالِ مِنْ عَارفِ ذلك (٢).

* * *

* وأمَّا التعليقُ على الحَملِ وضدِّه والحَيضِ (٣): فيقعُ فِي قولِه لِمَن (٤) يُمكِنُ حَملُها: "إنْ كنتِ حاملًا فأنتِ طالقٌ" بِتبيُّنِ حَملِها حالةَ التعليقِ بما سنذكُرُ (٥).

ولو كانَ الحَمْلُ ظاهرًا بانتِفاخِ بَطنٍ، وحَركةٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ لاحتمالِ أن يكونَ رِيحًا ونحوَه؛ وِفاقًا لِلْأكثرِ، ومُقتضَى النظرِ، خِلافًا لِلْبغويِّ ومَن تَبِعَه مِن صَاحبِ "المُحررِ" (٦) و"المنهاجِ" (٧) إلا أَنْ يُرادَ بِظُهورِه خُروجُ بعضِه، فإنَّه


(١) "الروضة" (٨/ ١٣٥).
(٢) في (أ): "ذاك".
(٣) "الروضة" (٨/ ١٣٨).
(٤) في (أ): "لم" وفي (ل): "بأن".
(٥) ذهب الغزالي إلى أنه لو قال لزوجته: "إن كنت حاملًا فأنت طالق" أنه لا يقع في الحال؛ لأن الحمل لا يُعلم بيقين. "الوسيط" (٥/ ٤٣٦).
(٦) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٣٣٨).
(٧) "منهاج الطالبين" (ص: ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>