للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ (١)، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ (٢) فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ (٣).

* * *

* ضابطٌ:

لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

١ - صُورةُ السفيهِ هذه.

٢ - ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.

٣ - أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه (٤) له علَيها.

٤ - أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.

٥ - أوْ أعتقَ (٥) مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،


(١) قال في "الروضة" (٧/ ٩٩): لو نكح السفيهُ بغير إذن الولي، فنكاحُهُ باطلٌ، ويُفرقُ بينهُما. فإن كان دخل بها، فلا حد، للشبهة. وفي المهر أوجُه. أصحها: لا يجبُ، كما لو اشترى شيئا فأتلفهُ. وفيه إشكالٌ من جهة أن المهر حق المرأة، وقد تُزوج ولا علم لها بحال الزوج. والثاني: يجبُ مهرُ المثل. والثالثُ: يجبُ أقل ما يُتمولُ. .
(٢) في (أ): "أسفيهة" والمثبت من (ب).
(٣) في (ل): "الاستثناء".
(٤) في (ل): "عُقِد".
(٥) في (أ): "عتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>