للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخُيِّرتْ فاختارتْ بقاءَ النكاحِ دُونَ المَهرِ -ولَا نَظيرَ لَها- وإنْ لَمْ يَطأْ (١) لَمْ تُخَيَّرْ ولا مَهْرَ لها.

٦ - أوْ وَطِئ المرتَهِنُ الجاريةَ المرهونةَ بإذْنِ الراهِنِ -معَ الجَهْلِ بالتحريمِ- وطَاوَعَتْهُ، وقياسُه يأتِي فِي عامِلِ القِراضِ والمُستأجِرِ ونحوِهِما، ولَمْ يذْكُروه.

٧ - [أو وُطِئَتْ حرْبيةٌ بشُبهةٍ أو مُرتدةٌ بشُبهةٍ، وماتَتْ على الرِّدَّةِ] (٢).

٨ - أوْ وُطِئَتْ مُفَوِّضَةٌ في (٣) الكُفْرِ مَع اعتقادِهِم أَنْ لا مَهْرَ لَها بِحالٍ على طَريقةٍ، والأرجحُ الوجوبُ.

٩ - أو وَطِئ المالكُ ممْلُوكتَه (٤) غيرَ المكاتَبَةِ.

١٠ - أوِ الزوجُ (٥) زوجتَه بعْد الوطْأةِ الأُولى إذْ هِيَ المقابَلَةُ بالمَهْرِ على الأرجحِ (٦).

* * *


(١) في (ل): "يطأها".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ل): "مع".
(٤) في (ب): "مملوكة".
(٥) في (أ): "أو المزوج".
(٦) في (ب): "الأصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>