للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥) فصل فِي الشهود

لا ينعقِدُ النِّكاحُ إلا بحضورِ شاهِدَينِ (١).

* ضابطٌ:

ليس لَنا عَقْدٌ تُعتبَرُ فيه الشهادةُ مِنْ غَيرِ تَقييدِ المُوَكِّلِ إلا (٢) النكاحَ قَطْعًا، وعَقْدَ (٣) الخِلافةِ على وجهٍ، والرجعةَ على قولٍ.

ويُشتَرَطُ (٤) فِي الشاهِدَينِ أَنْ يَكُونَا ذَكَرَينِ، فلَوْ عُقِدَ بخُنْثَيَيْنِ (٥) ثُم بانَا ذَكرَيْنِ، فَهُو صَحيحٌ على الأصحِّ.

وأنْ يَكونَا حُرَّينِ، مُسلِمَينِ، سَميعَينِ، بَصيرَيْنِ (٦)، مقبولَيْ شَهادةِ النِّكاحِ


(١) قال في "الأم" (٥/ ١٦٨): وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود.
(٢) في (ز): "إلى".
(٣) في (ل): "وعند".
(٤) راجع: "الروضة" (٧/ ٤٥)، و"عمدة السالك" (ص ١٥٢).
(٥) في (ب): "بخنثين".
(٦) قال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٥): وقيل: يصح بالأعميين.

<<  <  ج: ص:  >  >>