للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإقرار]

هو لغة: الاعترافُ، وهو فِي الأصْلِ للإثباتُ (١) مِن قولِهِم: قَرَا الشيءُ، إذا ثَبَتَ.

وشرعًا: إخبارٌ عَن (٢) أمْرِ سابِقٍ يَقتضِي تعلُّقَ حُكمٍ بالمُقِرِّ.

وأصلُه: قولُه تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}.

وفُسرتْ شهادةُ الإنسانِ على نفسِهِ بالإقْرارِ.

وفِي "الصحيحين" تعليقُ الحُكْمِ (٣) على الاعترافِ فِي قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمْهَا" (٤).


(١) في (ل): "الإثبات".
(٢) في (أ، ب): "في".
(٣) "الحكم" سقط من (أ، ب).
(٤) رواه البخاري (٢٣١٤) في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (١٦٩٧) في باب من اعترف على نفسه بالزنى: عن أبي هُريرة، وزيد بن خالدٍ الجُهني -رضي اللَّه عنهما- أنهُما قالا: إن رجُلًا من الأعراب أتى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسُول اللَّه، أنشُدُك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصمُ الآخرُ: وهُو أفقهُ منهُ نعم، فاقض بيننا =

<<  <  ج: ص:  >  >>