للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي نساءِ أهْلِ الذِّمة (١).

* ضابطٌ:

لا يباشِرُ (٢) مُسلِمٌ عقدَ كافرةٍ (٣) بغَيرِ وَكالةٍ إلا الحاكِمَ والمالِكَ المسلِمَ وولِيَّ المالكِةِ المسْلِمةِ أو الخُنثى، ووليَّ المَحْجُورِ عليه المسلِمِ.

* * *

ومتى كان الأقربُ فيه خَلَلٌ مما سَبقَ مِن رِقٍّ أو غيرِهِ، فوِلايةُ التزويجِ لِلأبعدِ ولَو فِي الوَلاءِ مع حياةِ الأقْربِ، خِلافًا لِما نَقَلَ القَاضي الحُسَينُ فِي الولاءِ، فالمَنصوصُ فِي المِيراثِ به شاهِدٌ (٤) لِهذَا، وقدْ سَبقَ فِي الفَرائِضِ.


(١) موانع الولاية خمسةٌ، ذكرها النووي في الروضة (٧/ ٦٢ - ٦٧) وهي باختصار كما يلي:
١ - المانع الأول: الرق، فلا ولاية لرقيتي.
٢ - المانع الثاني: ما يسلب النطر والبحث عن حال الزوج، وفيه صورٌ ست. إحداها: الصبا والجنون المطبق. الصورة الثانية: اختلال النظر لهرمٍ أو خبلٍ جبلي أو عارضٍ. الصورة الثالثة: الإغماء الذي لا يدوم غالبًا. الصورة الرابعة: السكران الذي سقط تمييزه بالكلية كلامه لغوٌ. الصورة الخامسة: الأسقام والآلام الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة. الصورة السادسة: في ولاية الأخرس الذي له كتابةٌ أو إشارةٌ مفهمةٌ.
٣ - المانع الثالث: الفسق.
٤ - المانع الرابع: اختلاف الدين.
٥ - المانع الخامس: الإحرام.
(٢) من قوله "يباشر" وقع سقط مقدار صفحة من (ب).
(٣) في (ل): "نكاح كافرة".
(٤) في (ل): "شاهده".

<<  <  ج: ص:  >  >>