للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأمَّا ذو التعصيبِ، فالعصبةُ ثلاثةُ أقسامٍ:

١ - عَصَبةٌ بنفسِه.

٢ - وعَصَبةٌ بغيرِه.

٣ - وعَصَبةٌ مع غَيرِه.

* فالعصَبةُ بنفسِهِ (١) (٢): كلُّ ذكَرٍ نَسيبٍ (٣) لا يُدلِي بمَحْضِ أُنثَى (٤)، وذُو الوَلاءِ، وحُكْمُ هذا العاصِبِ أنه يرِثُ جَميعَ المالِ عِند انفرادِه أو مَا أَبْقتِ الفُروضُ (٥)، إلا فِي العَتيقِ المبعَّضِ، فلا يرِثُ ذُو الولاءِ حينئذٍ إلا بقدْرِ (٦) عِتْقِهِ.

وإذَا استغرقتِ الفُروضُ فلا شَيْءَ للعَاصِبِ، إلا إنِ انقلَبَ إلى الفَرْضِ، كما فِي الإِخوَةِ الأشقاءِ فِي المُشَرَّكةِ، وكما فِي بعضِ مَسائلِ الجَدِّ والإِخْوةِ ومِنها: الأكْدَرِيَّةُ وسَتأتِي، ولا يَنقلبُ أحدٌ بعدَ أَنْ يُفرضَ لَه إلى التعصِيبِ إلا فيها.

* والعصَبةُ بغيرِه (٧): كلُّ أُنثَى عَصَّبها ذكَرٌ عاصِبٌ فلَه مِثْلَا حظِّها، فإنْ كانَ فِي البَناتِ فلَا بُدَّ أَنْ يُساويَها، وإنْ كان فِي بَناتِ الابنِ فالمُساوِي يعصِّبها.

وأما النازِلُ فلا يُعَصِّبُ مَنْ تحتَه، ويُعَصِّبُ مَنْ فوقَه [إذَا لَم يكنْ لَها


(١) "بنفسه" سقط من (أ، ب).
(٢) "روضة الطالبين" (٦/ ٨).
(٣) في (ل): "نسبتَ".
(٤) يعني يدلي بنفسه أو بِذَكَر.
(٥) في (ل): "الفرائض".
(٦) في (ب): "بعد".
(٧) "روضة الطالبين" (٦/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>