لا توالي في غيرِ قطعِ الطريقِ بين قطعينِ إلَّا في القصاصِ فيوالي فيه بينَ قطعِ الأطرافِ.
ولو قطعَ يسارَ إنسانٍ وسرقَ، قطعتْ يسارُهُ قصاصًا وأمهلِ إلى الاندمالِ، بخلافِ ما لو استحقتْ يمينهُ للقصاصِ وأخذِ المالِ في قطعِ الطريقِ، فإنَّهُ تقطعُ اليمينُ قصاصًا، وتقطعُ الرجلُ اليُسرَى عن قطعِ الطريقِ عقبَ القصاصِ كما في قطعِ الطريقِ المتمحض.
ولو قطعَ اليد اليمنَى والرجل اليسرى بحيثُ يجبُ القصاصُ ثم أخذَ المالَ في قطعِ الطريقِ قطعيًّا قصاصًا ولا حد، ومن لزمه قصاصٌ في نفسٍ وغيرها وحد قذفٍ، وطالبوهُ، فينظرُ فيهِ إلى تقديمِ الأخفِّ، فيقدَّمُ حدُّ القذفِ، ثمَّ يؤخَّرُ لئلَّا يهلكَ بالقطعِ بعدَ الجلدِ، فيفوت القتل، ولا يؤثر رضى مستحق القتل بتعجيل القطعِ على الصوابِ، وقال الإمامُ: إذا لم يخفِ الهلاكَ يبادر بالقطعِ برضى مستحق القتل وإذا بادر مستحق القتل فقتل فات حدُّ القذفِ ورجع مستحق القطع إلى الديةِ في تركة الجاني، لا على المبادر.
ولو أخَّر مستحق الجلد جلده؛ فذكر صاحب "المحرر" و"المنهاج" أنَّ القياسَ صبر الآخرين، وهذا ممنوع، بل القياسُ أن يُقالَ له: إمَّا أن تستوفي حقَّك وإلَّا قطعناهُ وقتلناه لئلَّا يتأخر حقهما فيضيع.
ولو اجتمع عقوباتٌ للَّهِ تعالَى قدِّمَ الأخفُّ فالأخفُّ، وأخفُّها التعزيرُ، ثمَّ يمهل، ثم يحدُّ للشربِ، ثمَّ يمهلُ، ثمَّ يجلدُ للزِّنَا، ثم يمهلُ، ثم يقطعُ للسرقةِ، ولا يمهلُ للقتل.
ولو اجتمع عقوباتٌ للَّهِ تعالى وللآدميينَ؛ قدِّمَ حدُّ القذفِ على حدِّ الزِّنَا،