للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - والثُّلُثانِ.

٥ - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.

٦ - ونِصفُ نصفِهما (١) وهو السُّدسُ.

وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (٢)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.

وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.

* فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ (٣):

١ - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.

٢ - وبنتُ الصُّلْبِ.

٣ - وبنتُ الابْنِ.

٤ - والأختُ الشقيقةُ.

٥ - والأختُ للأبِ.

وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (٤) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (٥) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (٦)، وأن


(١) في (ل): "نصفه".
(٢) "الثمن": سقط من (ب).
(٣) "متن الرحبية" (ص ٣١)، و"المنهاج" (ص ٥٨)، و"التذكرة" (ص ١١٤).
(٤) في (أ، ب): "واحد".
(٥) "النصف" سقط من (ل).
(٦) في (أ، ب): "تعصيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>