للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الرجعة (١)

فتحُ رائِهَا أفصحُ مِن كسْرِهَا، ودَليلُها:

قولُهُ تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٢) وقولُه تعالى: {فَإِمْسَاكٌ


(١) وأركانها ثلاثة: مرتجع ومحل وصيغة، والمراد بالمرتجع الزوج أو من يقوم مقامه، وشرط في المحل كونه زوجة موطوءة وفي معنى الوطء استدخال المني المحترم معينة قابلة للحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وتكون الرجعة في العدة، وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحًا كان أو كناية بشرط عدم التعليق ولو بمشيئتها وعدم التأقيت.
وتفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل نص عليها المَحَامِلِي، وهي أنها: تصح بلا ولي ولا شهود، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يعتبر رضاها, ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام، ولا توجب مهرًا جديدًا.
(٢) {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]. يعني برجعتهن في ذلك، يعني في الطَّلَاق إذا كان دون الثلاث، {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} يعني إن أراد البعولة إصلاحًا، ما تشعث من النكاح بالطَّلَاق بما جعل لهم من الرجعة في العدة. . قاله الماوردي (١٠/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>