للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَرِقَةٍ، ونحوِهما (١)

الخامسُ (٢): تَرْكُ دَفْعِ المُهْلِكِ كتَرْكِ علْفِ الدَّابةِ وسَقْيها إلَّا إذَا نَهاهُ عنْ ذلكَ فَلا ضَمانَ، ويَعصِي بِالتَّرْكِ إلَّا إذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَعلَفَها (٣) قَبْلَ زَوالِها، فإنَّه يَضمَنُ (٤)، وإدَا لَمْ يُعرِّضْ ثِيابَ الصُّوفِ ونحوِها للرِّيحِ ولَمْ يَلْبَسْه عِند تَعيُّنِ اللُّبْسِ طَريقًا لِم صْلاحِ فإنَّه يَضْمنُ بِتَرْكِه.

السادِسُ (٥): الانتفاعُ بالودِيعةِ كلُبسِ الثَّوبِ إلَّا فِيمَا سَبقَ، ورُكوبِ الدَّابةِ إلَّا لِلسَّقْيِ فِيما لَا يَنقادُ إلَّا بالرُّكوبِ، ولَوِ اقترَنَ الفِعْلُ مَع نِيةِ التَّعدِّي ضَمِنَ، كما إذَا أَخْرجَ الثَّوبَ لِيَلْبَسَهُ، أوِ الدَّرَاهمَ لِيُنفِقَها، ولَا يَضْمنُ بمُجرَّدِ النِّيةِ، ولَا مَعَ فِعْلٍ في [غَيرِ المَقصودِ على الأصحِّ فِيهِما، كرَفْعِ غِطَاءِ الصُّنْدوقِ لِيأخُذَ] (٦) الثَّوْبَ، ولَو أذِنَ لَه المالِكُ (٧) في الاستِعمالِ كانَ مُسْتَعِيرًا.


(١) "المهذب" (ص ٣٥٩).
(٢) "الروضة" (٦/ ٣٣٢).
(٣) في "أ": "يعلفها".
(٤) قال في "المهذب" (ص ٣٦١): إن أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ضمنها لأنها ماتت بسبب تعدى به فضمنها، وإن قال: "لا تسقها ولا تعلفها" فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ففيه وجهان. . قال أبو سعيد الإصطخري: يضمن، لأنه لا حكم لنهيه لأنه يجب عليه سقيها وعلفها فإذا ترك ضمن كما لو لم ينه عن السقي والعلف، وقال أبو العباس وأبو إسحاق: لا يضمن لأن الضمان يجب لحق المالك وقد رضي بإسقاطه.
(٥) "الروضة" (٦/ ٣٣٤).
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٧) في (ل): "المالك له".

<<  <  ج: ص:  >  >>