للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجِعُ بِهِ على الغاصِبِ، كما يرجِعُ المذكورون بأُجرةِ منافِع لم يستوفوها لا بِما استوفوا، ولا بِالمهرِ (١) عن الوطْءِ.

ويرجِعُ المُشترِي بقيمةِ الولدِ المنعقِدِ حُرًّا، وبأرْشِ نقْصِ الولادةِ، ونقْصِ بنائِهِ وغراسِهِ إذا قَلَعَ لا بِما أنفق على العبدِ وأدَّى مِن (٢) خَراج الأرضِ، كذا قالوه.

والتحقيقُ: أنه يرجعُ به على مَن أخذهُ منه.

* * *

(٢) القاعدةُ الثانيةُ

المقتضِي لِلزومِ ضمانِ البدلِ فيما يُضْمَنُ بَعْدَ ردِّ المغصوبِ لِهِلَاكٍ أو حيلولةٍ (٣)

والْهَلَاكُ:

- إما حسًّا: كموتِ العبدِ، وإحراقِ الثوبِ.

- أو حُكْمًا: كعصيير تخمَّر، ومائِع تنجَّس، وحِنطةٍ ابتلَّتْ، ونحو ذلك مما يَسْري إلى الهلاكِ، أو تعذَّر فيهِ ردُّ العينِ، كما فِي صورةِ الخيطِ واللوح والخَلْطِ.

ومن الحكميِّ: أن يجنِيَ العبدُ (٤) فِي يدِ الغاصِبِ بِما (٥) يوجِبُ مالًا متعلِّقًا


(١) في (ب): "بالمميز".
(٢) "من": سقط من (ب).
(٣) "أو حيلولة" مكرر في (أ).
(٤) "العبد" سقط من (ل).
(٥) في (ل): "فيما".

<<  <  ج: ص:  >  >>