للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محتمِلٌّ للتَّصويرِ.

وعَودُ الأَمةِ المُستولَدةِ (١) أو غَيرِها إلى فِراشِ السيِّدِ يَحتمِلُ أن يُنَزَّلَ على هذا مَنزِلةَ النِّكاحِ.

ويَحتمِلُ أن لا ينزَّلَ لأنَّه ليس فيه عَقْدٌ يرتفعُ.

ويَحتمِلُ أَنْ ينزَّلَ إذَا وَطِئَ.

ويَحتمِلُ الفَرْقَ بيْنَ المُستولَدةِ وغيرِها، فيُنزَّلُ مَنزِلةَ النِّكاحِ فِي المُستولَدةِ.

وكلُّ هذا يَدُلُّ على ضَعفِ المُفرَّعِ (٢) علَيه.

* * *

وأمَّا الحَمْلُ فإنه تَنقضِي به [العِدَّةُ فِي كلِّ حالةٍ] (٣) فِي الحياةِ والوَفاةِ بشُروطٍ:

* أحدُها: أَنْ يكونَ مَنسوبًا إلى مَن تعتدُّ مِنه، ومِنْه الحَمْلُ المَنفيُّ باللِّعانِ، فإنه منْسُوبٌ إليه لولا اللِّعانُ، فتَنقضِي بِه العِدَّةُ، إلا إذا أَقرَّتْ أنه مِن زِنًى، فلَا تَنقضِي عِدَّتُها به (٤)، حيثُ اعْترَفتْ بما يُوجِبُ عليها عِدَّةً بعد وضْعِهِ. (٥)


(١) في (ل): "المتولدة".
(٢) في (ل): "الفرع".
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) في (أ): "منه".
(٥) ذكر الغزالي في "الوسيط في المذهب" (٦/ ١٢٨ - ١٢٦) أنه لا تنقضي العدة إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>