للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:

أحدُها: حُصولُ المِلْكِ بالقَبضِ المُعتَبَرِ إلَّا فيما تَقدَّمَ في (١) المُختصاتِ، ولا بُدَّ مِن إِذْنِ الواهِبِ فِي القَبْضِ، ولو مَاتَ أحدُهما قَبْلَ القَبضِ لَمْ يَنفسِخْ على الأصحِّ، ويَتخيرُ الوارِثُ.

الثاني: لا يَجِبُ الثوابُ فِي غَيرِ المَشروطِ ولَو وَهَبَ لِلْأَعلَى (٢).

الثالثُ: يَرجعُ قَبْلَ القَبضِ مُطْلَقًا (٣) وبَعْدَ القَبضِ فِي غَيرِ الفَرعِ بالتَّقَايُلِ (٤) جَزْمًا، والفسخِ على رأيٍ والعكس (٥).


(١) في (أ): "من".
(٢) في (ل): "الأعلى".
(٣) "مطلقًا" زيادة من (ل).
(٤) في (أ، ب): "بالتعامل".
(٥) قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوض، وفيها قولان، أصحهما أنها بيع، وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كان مجهولًا فباطلة، راجع "المهذب" (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٤٠٥).
وإذا جازت بشرط العوض، فليس فيها رجوع. راجع "الحاوي" (٧/ ٥٥٠)، و"حاشية الجمل" (٣/ ٦٠٠).
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع، وهي هبة الرجوع، وهي هبة الوالد لولده، انظر: "مختصر المزني" (ص ٥٢٤)، و"التنبيه" (ص ٢٣٨).
وأما هبة الجد والوالدة، فعلى قولين، والصحيح: أنها كهبة الوالد، راجع "الحاوي" (٧/ ٥٤٧)، و"الروضة" (٥/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>