(٢) في (ل): "الأعلى". (٣) "مطلقًا" زيادة من (ل). (٤) في (أ، ب): "بالتعامل". (٥) قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوض، وفيها قولان، أصحهما أنها بيع، وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كان مجهولًا فباطلة، راجع "المهذب" (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٤٠٥). وإذا جازت بشرط العوض، فليس فيها رجوع. راجع "الحاوي" (٧/ ٥٥٠)، و"حاشية الجمل" (٣/ ٦٠٠). والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع، وهي هبة الرجوع، وهي هبة الوالد لولده، انظر: "مختصر المزني" (ص ٥٢٤)، و"التنبيه" (ص ٢٣٨). وأما هبة الجد والوالدة، فعلى قولين، والصحيح: أنها كهبة الوالد، راجع "الحاوي" (٧/ ٥٤٧)، و"الروضة" (٥/ ٣٧٩).